Saturday, March 25, 2017

An Nisa' 32

تفسير آيات الأحكام)  )
لطائف التفسير
اللطيفة الأولى : علّل تعالى قوامة الرجال على النساء بتعليلين :
أحدهما : وهبي ، والآخر كسبي ، وأورد العبارة بصيغة المبالغة { قوامون عَلَى النسآء } ، للإشارة إلى كامل الرئاسة والولاية عليهن كما يقوم الولاة على الرعايا ، فلهم حق الأمر ، والنهي ، والتدبير والتأديب ، وعليهم كامل المسؤولية في الحفظ والرعاية والصيانة ، وهذا هو السر في مجيء الجملة اسمية .
اللطيفة الثانية : قال صاحب » الكشاف « : ذكروا في فضل الرجال أموراً منها : العقل ، والحزم ، والعزم ، والقوة ، وأن منهم الأنبياء ، وفيهم الإمامة الكبرى ، والصغرى ، والجهاد ، والأذان ، والخطبة ، والشهادة في الحدود ، والقصاص ، والزيادة في الميراث ، والولاية في النكاح ، وإليهم الانتساب ، وغير ذلك .
اللطيفة الثالثة : ورد النظم الكريم { بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ } ولو قال » بما فضلهم عليهن « أو قال » بتفضيلهم عليهن « لكان أوجز وأخصر ، ولكنّ التعبير يورد بهذه الصيغة لحكمة جليلة ، وهي إفادة أن المرأة من الرجل ، والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان ، فالرجل بمنزلة الرأس ، والمرأة بمنزلة البدن ، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو لأن كل واحد يؤدي وظيفته في الحياة ، فالأذن لا تغني عن العين ، واليد لا تغني عن القدم ، ولا عار على الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته ، ورأسه أشرف من يده ، فالكل يؤدي دوره بانتظام ، ولا غنى لواحدٍ عن الآخر . ثم للتعبير حكمة أخرى وهي الإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس ، لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء ، فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم ، والدين ، والعمل ، وكما يقول الشاعر :

الحكم الأول : ما هي الخطوات التي أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة¿
أرشدت الآية الكريمة إلى الطريقة الحكيمة في معالجة نشوز المرأة ودعت إلى الخطوات التالية :
أولاً : النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقوله تعالى : { فَعِظُوهُنَّ } .
ثانياً : الهجران بعزل فراشه عن فراشها وترك معاشرتها لقوله تعالى : { واهجروهن فِي المضاجع } .
ثالثاً : الضرب غير المبرح بسواك ونحوه تأديباً لها ، لقوله تعالى : { واضربوهن } .
رابعاً : إذا لم تُجْد كل هذه الوسائل فينبغي التحكيم لقوله تعالى : { فابعثوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ } .
وأما الضرب فقد وضّحه عليه السلام بقوله : « فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبّرح » .
قال ابن عباس وعطاء : الضرب غير المبّرح بالسواك ، وقال قتادة : ضرباً غير شائن .
وقال العلماء : ينبغي أن لا يوالي الضرب في محل واحد وأن يتقي الوجه فإنه يجمع المحاسن ، ولا يضربها بسوط ولا عصا ، وأن يراعي التخفيف في هذا التأنيب على أبلغ الوجوه .
وقد « سئل عليه السلام : ما حق امرأة أحدنا عليه؟ فقال : » أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبّح ، ولا تهجر إلا في البيت « » .

No comments:

Post a Comment